المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٣

الجزء السابع والعشرون - باب [89]: في حلّ المريض وبراءته وما أشبه ذلك

نعم.

المصنف

503

قال: معي؛ أني سمعت أنّه يقول له: كلّ شيء علي لك فهو لي. فقال له: فقد ثبت ذلك عليه (1) أو مات.

ولو رجع عليه في ذلك إذا صح من مرضه؛ لم تكن له رجعةٌ في ذلك في الحكم؛ في بعض القول.

وسمعته المعنى من قوله: إنّ المقرّ لغيره بما لا يعرفه ثابت، وليس له فيه رجعة إن أراد الرّجعة ولا تنفعه جهالته بما أقر به في بعض القول. وسألته المعنى من ذلك، فقلت له: لو أني (2).

مسألة:

وقلت: إن (3) قال المريض لإنسان استحلّه أنت في الحلّ من قيراط أو قيمته إلى ألف درهم بحقِّ على لك، أعلمه أنا وأنت لا تعلمه.

وكذلك إن قال: كلّ شيء عندك أخذته لي فأنت منه في الحلّ، وهو لك بحق

عليّ لك، وليس لك بوفاء.

ما يكون هذا من المريض، أهو ثابت؟

فعلى ما وصفت فالذي عرفنا أنه إذا لم يكن له على المريض حق، والحق للمريض، عليه أن يقول: إنّ كلّ حق عليّ لك هو وصيّة لي من مالك إلى قيمة كذا وكذا من الدراهم إن كان يريد القيمة أو إلى كذا وكذا درهم. فيقول

المريض. نعم؛ كلّ حق لزمك لي وصيّة منّي لك إلى كذا وكذا.

(1) في أ «عليه ذلك».

(2) في أ و ب، بياض بقدر نصف سطر بعد هذه الجملة، وهي بداية مسألة غير مكتملة. ثم تأتي

«مسألة وقلت … ».

(3) في أ «لو».