الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٤504
المصنف
المجلد الخامس عشر
فعلى هذا الوجه يكون خلاصه؛ إن كان ذلك يخرج من ثلث مال المريض
بعد موته.
وإن كان على المريض حق لهذا، أو كان على هذا حق للمريض؛ فقال المريض: كلّ حق عليك لي فهو لك بحق عليّ لك، وليسه لك بوفاء. جاز ذلك، إذا كان المريض صادقًا، أو غاب كذبه عند هذا، ولم يعلم أنه إلجاء أو حيلة. فلا يجوز لهما كليهما)، إلّا على الصدق، وعلى ما قلت أنت، فنرجو أنه
جائز؛ إذا لم يتعاملا فيه بالكذب.
(1) في أ و ب «كلاهما» وصوبناها.
٩٬٣١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.