المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٥

الجزء السابع والعشرون

انتقى ما وجدتة والى

الاول باب [9]

المصنف

505

(1)

في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة

پہلے ميں مبارک ان سے

عنه بعد موته وما أشبه ذلك

الواجب على الإنسان حفظ ماله، وترك إضاعته في حياته وعند وفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهاني ربّي عن القيل والقال وعن إضاعة المال، وعن

ملاحاة الرجال» (2).

فمن أنفق ماله في طاعة الله كان محسنا فرضًا أو نفلا (3)، وليس له إنفاق ماله حتى يخرج صِفْرًا؛ وإن كانت نفقته في طاعة، لقول الله تعالى: وَلَا نَبسُطهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} [الإسراء: 29].

جميع

فالواجب أن يحبس على نفسه من ماله ما يقيه لئلا يقعد ملومًا على نفقته، محسورًا على فعله، في أيّ وجه ما أنفق ماله، إذا كان فعله يؤدّي إلى

سوء

حال يلحقه.

(1) في ب «والتسليم». (2) لم أجده بهذا اللفظ. وهو جمع لحديثين؛ الأول فيه النهي عن إضاعة المال. وقد سبق تخريجه. والثاني: فيه النهي عن ملاحاة الرجال.

أخرجه الطبراني عن معاذ بن جبل وابن أبي شيبة عن عروة بن رويم:

ولفظه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما نهاني ربي: عن عبادة الأوثان وعن شرب الخمر وعن ملاحاة

الرجال».

المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم، من اسمه معاذ - أبو إدريس الخولاني عائذ الله

حديث: 16988.

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأوائل، باب أول ما فعل ومن فعله - حديث: 35204.

(3) في أ «فرض أو نفل».

بن عبد الله