المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٧

الجزء السابع والعشرون - باب [90]: في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته

قال: لا؛ إلا أن يقول قد أوصيت له به. أو: هو له.

قلت: فإن قال ادفعه إلى فلان وهو مملوك؟

المصنف

507

قال: إن قال قد أوصيت. له فادفعه إليه وإن قال هو له. فادفعه إلى سيّده. قلت: فإن قال: ادفعه إلى فلان وهو من الوارث، فقد أوصيت له به؟

قال: لا وصية لوارث، إلّا أن يقول: هو له.

مسألة:

ومما أشك أنّه من كتب المغاربة وسألته عن رجل تحضره الوفاة، فيقول: إن مت من مرضي هذا فغلامي حرّ، أو اشتروا رأسًا وأعتقوه عني. أو: أعطوا فلانًا كذا وكذا. فلا يبلغ ذلك ثلثه؟

قال: يبدأ بالعتق فإن فضل شيء كان لصاحب الوصية.

من غير هذا الكتاب:

مسألة:

قيل له: فما تقول في رجل أمر رجلًا أن يفرّق عنه دراهم من ماله (1) على المأمور أن يأخذ منها إذا كان فقيرًا؟

الفقراء، هل يسع

قال: معي؛

أنه قد قال من قال: إنّه يجوز له ذلك.

وقال من قال: لا يجوز له ذلك.

قلت له: فما العلة في هذا القول؟

قال: عندي أنه يخرج في المعنى أنه كان أمر أن يسلّم، فإذا أمر بالتسليم لأحد لم يسعه أن يسلّم إلى غيره؛ ما لم يسمّ له عند الأمر.

(1) في أ «مالي».