الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٧الجزء السابع والعشرون - باب [90]: في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته
قال: لا؛ إلا أن يقول قد أوصيت له به. أو: هو له.
قلت: فإن قال ادفعه إلى فلان وهو مملوك؟
المصنف
507
قال: إن قال قد أوصيت. له فادفعه إليه وإن قال هو له. فادفعه إلى سيّده. قلت: فإن قال: ادفعه إلى فلان وهو من الوارث، فقد أوصيت له به؟
قال: لا وصية لوارث، إلّا أن يقول: هو له.
مسألة:
ومما أشك أنّه من كتب المغاربة وسألته عن رجل تحضره الوفاة، فيقول: إن مت من مرضي هذا فغلامي حرّ، أو اشتروا رأسًا وأعتقوه عني. أو: أعطوا فلانًا كذا وكذا. فلا يبلغ ذلك ثلثه؟
قال: يبدأ بالعتق فإن فضل شيء كان لصاحب الوصية.
من غير هذا الكتاب:
مسألة:
قيل له: فما تقول في رجل أمر رجلًا أن يفرّق عنه دراهم من ماله (1) على المأمور أن يأخذ منها إذا كان فقيرًا؟
الفقراء، هل يسع
قال: معي؛
أنه قد قال من قال: إنّه يجوز له ذلك.
وقال من قال: لا يجوز له ذلك.
قلت له: فما العلة في هذا القول؟
قال: عندي أنه يخرج في المعنى أنه كان أمر أن يسلّم، فإذا أمر بالتسليم لأحد لم يسعه أن يسلّم إلى غيره؛ ما لم يسمّ له عند الأمر.
(1) في أ «مالي».