المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٨

508

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال:

قيل له: فإن قال: هذه الدراهم للفقراء. هل يجوز له أن يأخذ منها؟ معي؛ أنّه يجوز له أن يأخذ منها، ولا أعلم في ذلك اختلافا. قيل له: أرأيت إن قال له: أعط هذه الدراهم الفقراء. أو قال: أعط الفقراء عشرة دراهم من مالي هل يجوز له أن يأخذ منها؟

قال: معي؛ أنه لا يجوز له ذلك، لأنّ العطاء يخرج على غير الأمر على معنى قوله.

مسألة:

وسئل عن امرأة سلّمت إلى أخرى دراهم، وقالت لها: إذا مت ففرقيها على

الفقراء. ثم ماتت؟

قال: معي؛ أنّه يختلف فيه فقال من قال لها أن تفرّقها.

وبعض يقول: ليس لها ذلك.

قلت له: فإن قالت: خذي هذه الدّراهم فرّقيها على الفقراء. ثم ماتت هل يلحقها الاختلاف مثل الأوّل؟ وأنه لا يثبت؟

قلت: فإن قالت: فرّقيها على الضعاف بعد موتي هل يكون الضعاف هم الفقراء، والفقراء هم الضعاف؟

قال: معي؛ أنه في بعض القول كذلك.

وأحسب أنّ بعضًا وقف عن هذه المسألة، لأنّ الضعاف قد يكون ضعاف الأبدان وضعاف الوجد، وأشبه ظاهر المعاني أنّه ضعاف الأبدان، فلما أن دخلت المعنى ولم يتبيّن، فلعله وقف من وقف عن ذلك.

قلت له: أرأيت إن قالت فرّقيها على المساكين هل يكون المساكين هم الفقراء، ممن كان من الفقراء؟