المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٩

الجزء السابع والعشرون - باب [90]: في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته

المصنف

509

قال: معي؛ أنّه قيل ذلك في بعض القول: المساكين هم الفقراء. ومعي؛ أنه قيل: المساكين من نشأ على المسكنة ولم يكن له غنى، فافتقر

عنه. والفقير (1) من كان له غنّى ثم افتقر.

قلت له: فإن كان في أولاد الموصية فقراء، هل لها أن تعطيهم؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز ذلك بعد الموت، لأنه لا وصية لوارث.

مسألة:

وسئل عن رجل سلّم) إلى رجل دراهم في مرضه، وأمره أن يفرّقها على الفقراء؛ إن حدث به حدث موت ومات الموصي الأمر. هل يجوز ذلك؟

قال:

فقال

معي؛ أنه قد قيل في ذلك باختلاف.

من قال: يجوز ذلك؛ إذا مات الأمر على الحال.

وقال من قال: لا يجوز حتى يجعله وصيَّا في ذلك.

وقال من قال: لا يجوز حتى يجعل ذلك في وصيّة منه. ولو جعله وصيَّا

ذلك.

مسألة:

وإذا قالت المرأة إنّ عليها ثلاثين درهما زكاة حليها، يفرّق عنها من مالها

بعد موتها.

قلت له: هذا يجوز أن يفرّق عنها بقيمة الثلاثين درهما؛ ثيابًا أو حبا أو تمرًا، فقد أجاز ذلك بعض من أجازه، وبعض لم يجز ذلك.

(1) في أ «والفقراء».

(2) في أ «يسلم».