الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٩الجزء السابع والعشرون - باب [90]: في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته
المصنف
509
قال: معي؛ أنّه قيل ذلك في بعض القول: المساكين هم الفقراء. ومعي؛ أنه قيل: المساكين من نشأ على المسكنة ولم يكن له غنى، فافتقر
عنه. والفقير (1) من كان له غنّى ثم افتقر.
قلت له: فإن كان في أولاد الموصية فقراء، هل لها أن تعطيهم؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز ذلك بعد الموت، لأنه لا وصية لوارث.
مسألة:
وسئل عن رجل سلّم) إلى رجل دراهم في مرضه، وأمره أن يفرّقها على الفقراء؛ إن حدث به حدث موت ومات الموصي الأمر. هل يجوز ذلك؟
قال:
فقال
معي؛ أنه قد قيل في ذلك باختلاف.
من قال: يجوز ذلك؛ إذا مات الأمر على الحال.
وقال من قال: لا يجوز حتى يجعله وصيَّا في ذلك.
وقال من قال: لا يجوز حتى يجعل ذلك في وصيّة منه. ولو جعله وصيَّا
ذلك.
مسألة:
وإذا قالت المرأة إنّ عليها ثلاثين درهما زكاة حليها، يفرّق عنها من مالها
بعد موتها.
قلت له: هذا يجوز أن يفرّق عنها بقيمة الثلاثين درهما؛ ثيابًا أو حبا أو تمرًا، فقد أجاز ذلك بعض من أجازه، وبعض لم يجز ذلك.
(1) في أ «والفقراء».
(2) في أ «يسلم».