المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥١٣

الجزء السابع والعشرون - باب [90] في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته

:

المصنف

513

وأما إذا علم أنّه لها، وقالت له: إذا مت فبعه، وفرّق ثمنه على الفقراء على تفرقة الأيمان. فأحبّ أن يكون هذا كالوصيّة، ويكون الثّلثان منه لأقربيها، حيث لم توص لهم بشيء، والباقي وهو الثّلث؛ يفرّق على الفقراء، إن فرّقه على تفرقة الأيمان فجائز، وإن فرّقه على غير ذلك فلا بأس حتى تبينه أنه لكفّارة الأيمان فعند ذلك لا يكون للأقربين شيء، ويؤخذ به ويفرّق.

وأنا باعث إليك الرّقعة والجواب معها إن شاء الله.

مسألة:

ومن جواب محمد بن روح وكذلك أن لو قال: إن حدث فرّق عني هذا على الفقراء، وصيّةً مني لهم به من مالي.

فهذا من الوصايا، وهو من الثلث.

ومن غيره:

بي

حدث موت؛

هذا الرد أرجو أنه أبي سعيد قال: وقد قيل: إذا قال: إن حدث

فرّقها على الفقراء أنها وصيّة.

وقال من قال حتى يجعل ذلك وصيّة.

وقال من قال: حتى يجعله وصيَّة في إنفاذ ذلك.

مسألة:

حدث بي

وعن أبي الحواري وعن امرأة أوصت بنخلة أن تباع ويفرّق ثمنها على

الفقراء، فأراد الوارث أن يأخذ النخلة؟

فعلى ما وصفت فإنّ هذه النخلة ينادى عليها، فإن استقام ثمنها أخذها الوارث

وفرّق ثمنها على الفقراء.