المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥١٤

514

المصنف

المجلد الخامس عشر

وينادي عليها أربع جُمع، ويكون استقامة ثمنها في الرابعة.

وعن امرأة قالت لوارثها بع دابتي، وفرّق ثمنها على الفقراء.

فعلى ما وصفت؛ فإن قالت بدابة بعينها، فهذه مثل النخلة، إلا أن الدابة تكون جمعة واحدة ينادى عليها إذا أراد أخذها، وإن لم يرد أخذها باعها بالمساومة من غير نداء، جائز ذلك إذا اجتهد بمبالغة الثّمن.

وإن لم تكن قالت: يبيع دابة بعينها؛ نظر إلى وسط دابة من دوابها، وفعل فيها كما وصفت لك.

وإن لم تكن أوصت للأقربين بشيء كان ثلثا ثمن الدابة للأقربين،

وكذلك النخلة.

قال غيره: وهذا إذا كان مخرج هذا مخرج الوصيّة، وإن لم يكن على معنى الوصية بطل الأمر بموت الأمر.

مسألة:

وعنه وعن رجل دفع إليك شيئًا وقال: إن حدث بي حدث موت فادفع ذلك الشيء إلى زوجتي. وله ورثة غيرها. أيجوز له أن يدفعه إلى زوجته أو إلى جميع الورثة؟

أرأيت إن قال: إن حدث بي حدث فادفعه إلى زوجتي ولم يقل: حدث

موت؟

فعلى ما وصفت؛ فإن كان قال إن حدث بي حدث الموت فادفعه إلى زوجتي. فليدفعه إليها، وإن لم يكن سمى الحدث فلم يدفعه إليها حتى مات؛ لم يجز له أن يدفعه إليها، إلّا أن يكون قال هذا الشيء لزوجتي إن حدث بي حدث فادفعه إليها؛ دفعه إليها وكانت هي أولى به.