الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥١٥الجزء السابع والعشرون - باب [90] في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته
المصنف
مسألة:
515
ورجل قال في وصيّته عند المرض كذا وكذا من مالي لفلان. ـ يعني لرجل من ورثته ـ إن حدث حدث بي
موت فسلّمه إليه يا فلان، وادفعه إليه.
فهذا وصيّة.
قلت: فهل يثبت هذا؟
فعلى ما وصفت؛ فقد قال من قال إن هذا، وصيّة ولا تجوز وصيّة لوارث إلا بحق. وإن كان غير وارث وخرج هذا من ثلث مال الموصي؛ سلّمه إليه. وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصي لم يسلّم إليه منه إلّا ما خرج من الثلث.
مسألة:
وعن امرأة سلّمت إلى رجل ذهبًا ودراهم، وقالت له: هذا الشيء قد برئت منه إلى الفقراء، وأنت في حلّ، فبعه كيف شئت، وفرّقه على الفقراء. ثم رجعت فطلبته في حياتها.
فعلى ما وصفت؛ فإذا رجعت فيه من قبل أن يصل إلى الفقراء، ولم يفرّقه المأمور عليهم، فيرده عليها، وهي أولى به. وإن كان قد فرّقه على الفقراء فهو المصدّق وإن أرادت يمينه كان لها
ذلك عليه.
مسألة:
وقلت: ما تقول في رجل يعطي رجلًا شيئًا وهو مريض. ويقول له: إن حدث علي حدث موت ففرّقه على الفقراء، فإنّي ليس لي وارث قلت: أهذا
جائز أم لا؟