المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥١٧

المصنف الجزء السابع والعشرون - باب [90] في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته

مسألة:

517

عن أبي سعيد وذكرت في الغريب إذا دفع إلى آخر دراهم، أو كان له عليه حق؛ فقال: إن مت، أو حدث بي حدث موت؛ ففرقها على الفقراء.

فعلى ما وصفت: فقد اختلف في ذلك:

فقال من قال: إن ذلك وصيّة.

فأما

وقال من قال: إنّه لا يجوز له ذلك حتى يجعله وصيّة في إنفاذ ذلك. في الأمانة فأحبّ إنفاذ ذلك، وأمّا في الدين فأحبّ له الخلاص منه. فإن فعل ذلك في الدين والوصيّة جاز (1) ذلك إن شاء الله. وقلت: إن قال إن لم يجئ لي وارث فرّقها على الفقراء. فهذا معي لا يثبت.

والله أعلم.

وذلك أنه لا حد لمجيء وارثه، وليس لهذا غاية يعرف بها، وقد يمكن أن يجيء وارثه.

وهذا إن قال: إن حدث بي حدث موت ثم لم يجئ لي وارث. وأما إن لم يقل: إن حدث بي حدث موت. وإنّما قال: إن لم يجئ لي وارث فليس هذا بشيء. فافهم ذلك إن شاء الله. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

بي

وعنه أيضًا في الذي معه جرحاني (2) تمر أمانة لامرأة، فتقول له: إن حدث موت فرّقه على الفقراء. ثم رجعت فأكلت من جرجانيها (3) ما أكلت فقال بعض

(1) في ب «جائز». (2) في أ «جرجاني» (3) في أ «جرجاني»