المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥١٨

518

المصنف

المجلد الخامس عشر

من قال: يا فلانة تأكلي من جرجانيك (1) ونحن قد استبشرنا (2) به فقالت: لو بقي منه مَنْ واحد فرّق.

ثم توفيت وباقي من جرجانيها (3) شيء، فما يكون هذا؟ يفرّق على الفقراء كما أوصت به من قبل، أو يكون لوارثها؟

فمعي؛ أنّ هذا إذا ثبت وصيّة، فما بقي منه فهو وصيّة. وإنّما رجعتها فيما أتلفته، ومعي؛ أنّ فيه اختلافا:

فبعض يقول: إنّه وصيّة إذا فرّقه المأمور به (4)، ولا يجوز أن يفرّقه غيره. وبعض يقول: ليس هو وصيّة حتى توصي (5) به، أو تجعل (6) المأمور وصيا لها في تفرقته. والله أعلم.

وإن قالت: إن حدث بي حدث فرّقه على الفقراء هل يجوز هذا؟ ويكون مثل قولها: إن حدث بي حدث موت فرّقه على الفقراء؟

فلا يكون هذا مثل قولها إن حدث بها حدث موت.

مسألة:

وذكرت في امرأة حضرتها الوفاة، فقال ابنها إنها قالت: فرّقوا عنّي مدخران (7)

أو مَنْ تَمرٍ ولم تعرفهم على من يفرّقوا.

فإذا لم يتبين ذلك لم تثبت الوصية.

(1) في أ «جرجاني»

(2) كذا في أ، وفي ب الكلمة غامضة.

(3) في أ «جرجاني».

(4) ناقصة من

أ.

(5) في ب «يوصي».

(6) في ب «يجعل».

(7) كذا في أ، وفي ب الكلمة مخفية ببقعة