الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥١٩المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [90] في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته
مسألة:
519
والذي يقول: أعطوا فلانة كذا وكذا من مالي بعد موتي. أو يقول: أعطوا
فلانة كذا وكذا بعد موتي.
قلت: هل يثبت هذا؟
فإذا كان على نسق وصيّة (1) جاز ذلك، ويثبت وإن لم يكن على نسق وصيّة وإنما هو ابتداء لهذا الكلام؛ فقد قيل: إنّه إن قال ذلك لوصيه، أو لورثته جاز ذلك. وإن قال: لغيرهم لم يجز ذلك، إلّا أن يسمّي به وصيّة. وذلك في قوله: أعطوا
فلانا من مالي. وأما قوله: أعطوا فلانًا ولم يقل من ماله، فلا يثبت ذلك، إلّا أن له به.
يوصي
من الزيادة المضافة:
مسألة:
رجل أوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته، ثم قال له: أعط فلانًا
كذا وكذا درهما من مالي.
فأخاف أن يكون إلى الضعف وعسى إن قال له أعطه من مالي بعد موتي.
أن يكون كالوصية. والله أعلم.
مسألة:
فيمن جعل مع رجل دراهم أو متاعًا، وقال: إن أنا جئتك إلى سنة، وإلّا فتصدق به على الفقراء. ثم مات. فهذه الأمانة لصاحبها، إلّا أن يفرّقها في الوقت
الذي أمره به.
(1) في أ تصحيح «وصيته».