المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥١٩

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [90] في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته

مسألة:

519

والذي يقول: أعطوا فلانة كذا وكذا من مالي بعد موتي. أو يقول: أعطوا

فلانة كذا وكذا بعد موتي.

قلت: هل يثبت هذا؟

فإذا كان على نسق وصيّة (1) جاز ذلك، ويثبت وإن لم يكن على نسق وصيّة وإنما هو ابتداء لهذا الكلام؛ فقد قيل: إنّه إن قال ذلك لوصيه، أو لورثته جاز ذلك. وإن قال: لغيرهم لم يجز ذلك، إلّا أن يسمّي به وصيّة. وذلك في قوله: أعطوا

فلانا من مالي. وأما قوله: أعطوا فلانًا ولم يقل من ماله، فلا يثبت ذلك، إلّا أن له به.

يوصي

من الزيادة المضافة:

مسألة:

رجل أوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته، ثم قال له: أعط فلانًا

كذا وكذا درهما من مالي.

فأخاف أن يكون إلى الضعف وعسى إن قال له أعطه من مالي بعد موتي.

أن يكون كالوصية. والله أعلم.

مسألة:

فيمن جعل مع رجل دراهم أو متاعًا، وقال: إن أنا جئتك إلى سنة، وإلّا فتصدق به على الفقراء. ثم مات. فهذه الأمانة لصاحبها، إلّا أن يفرّقها في الوقت

الذي أمره به.

(1) في أ تصحيح «وصيته».