المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٢٠

520

المصنف

المجلد الخامس عشر

قلت: فإن قال: فرّقها. وهو عنده أنّه في الحياة بعد السنة، ولم يكن قال: إنها للفقراء. ثم صح أنه مات قبل أن يفرّقها، بعد حول السنة؟

فإذا فرقها فقد جازت كما أمره، كان حيًّا بعد أن يفرّقها أو ميتا، ما لم يعلم أنّه ألجأها إلى الفقراء عن ورثته.

وكذلك لو فرقها هذا بعد السنة، ولم يأته ولم يعلم بحياته)، فقد فرّقها كما

أمره، وليس عليه له إلّا يمين ما خانه فيها، ولا فعل إلّا كما أمره.

فإن قال: إن جئتك إلى سنة، وإلّا فهي لك. فلم يأته إلى سنة، أو مات قبل السنة، فهذا مما لا يثبت، إلّا أن يقرّ له بها، فيقول: هذه الدراهم لك. والله أعلم.

(1)

بخيانة» وهو تصحيف.