الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [14]: في نجاسة البول وزوالها
0.1
وفي موضع في صفة إصباغ القدم قول حتى يستيقن إذا مسحه بكفه خضب؛ لأنهم قالوا عن بشير كل غالب شررٍ في إراق الماء، كذا، وقول: ما لم يرطبه كله، وقول: ما لم يتبين فيه الشرر، وقول: إنما ذلك في القوافل الواسعة التي لا يمتنع الناس منها في الطرق، مثل طرق (1) مكة ونحوها.
(1) في أ «طريق».
٩٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.