المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [14]: في نجاسة البول وزوالها

0.1

وفي موضع في صفة إصباغ القدم قول حتى يستيقن إذا مسحه بكفه خضب؛ لأنهم قالوا عن بشير كل غالب شررٍ في إراق الماء، كذا، وقول: ما لم يرطبه كله، وقول: ما لم يتبين فيه الشرر، وقول: إنما ذلك في القوافل الواسعة التي لا يمتنع الناس منها في الطرق، مثل طرق (1) مكة ونحوها.

(1) في أ «طريق».