الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠المصنف
المجلد السادس عشر
قال غيره: الوصية له الرّجعة فيها، كانت في الصحة أو في المرض، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
قلت (1): فإن (2) تركه على وارثه ولم يأمر أن يباع ويفرّق.
قلت: هل ذلك كله سواء؟ (3).
قال (4): إن تركه على ما أوصى به للسبيل، وهو يخرج من ثلث مال الموصي، وكانت الوصية في المرض، فلا نحبّ للوارث أن يتعرض به، إلا أن يأكل منه على سبيل الحاجة إليه؛ من جهة من يأكل على حسب السبيل.
وقد وجدنا عن الشيخ أبي الحواري حمدالله: إن أراد الورثة أخذها على هذا لم يُحَل بينهم وبين النخل، يمنعونها منهم.
ونقول نحن وإن كان جعل ذلك للسبيل في صحته، ولو لم يخرج من ثلث ماله بعد موته، فلا نحب أن يردّ الورثة ذلك في ملكهم، ويدعوه على ما وجهه صاحب المال إذا كان ذلك في صحته.
ولا ينبغي لهم ذلك، وإنّما القول الأوّل على ما شرحنا لك مما وجدناه (ه)
عن الشيخ أبي الحواري، وإنّما ذلك في الوصية عند الموت. والله أعلم. ومن غيره: قال: وقد جاء في الأثر الذي لا نعلم فيه اختلافًا أنّ الموصي له أن يرجع عن وصيّته، ويزيد فيها وينقص، إذا كانت على سبيل الوصية، كان (6)
الصحة أو في المرض.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «وإن».
(3) «قلت: هل ذلك كله سواء» ناقصة
(4) ناقصة من أ.
(5) في ب «وجدنا».
(6) في أ «كانت».