الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤24
المصنف
المجلد السادس عشر
فإن جعله لجميع من نزله فالغني والفقير فيه سواء، فإن أراد به في سبيل الله، فإنما ذلك في الجهاد. والله أعلم بالصواب.
قال غيره: وقد قيل: الوصيّة للسبيل جائزة، وتكون للغني والفقير، للحاضر والبادي.
مسألة:
وعن رجل أوصى بنخلة للسبيل، أو وهبها ولم يقل: بما استحقت، وللنخلة مسقى وطريق، ولها صلاح من الأرض، لمن يكون ذلك؟
قلت: أهو تبع للنخلة وكذلك إن باعها في صحته؟
فعلى ما وصفت؛ فنعم؛ هو تبع للنخلة.
مسألة:
وأما إذا أوصى للسّبيل؛ فقال من قال: إن ذلك ليس بشيء؛ لأن
هو الطريق.
وقال من قال ذلك بمنزلة الصافية.
وقال من قال: للفقراء وللأغنياء من المقيمين والمسافرين.
أخذ ومن
منهم
جاز له ذلك. والله أعلم.
السبيل
٩٬٣٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.