المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤

24

المصنف

المجلد السادس عشر

فإن جعله لجميع من نزله فالغني والفقير فيه سواء، فإن أراد به في سبيل الله، فإنما ذلك في الجهاد. والله أعلم بالصواب.

قال غيره: وقد قيل: الوصيّة للسبيل جائزة، وتكون للغني والفقير، للحاضر والبادي.

مسألة:

وعن رجل أوصى بنخلة للسبيل، أو وهبها ولم يقل: بما استحقت، وللنخلة مسقى وطريق، ولها صلاح من الأرض، لمن يكون ذلك؟

قلت: أهو تبع للنخلة وكذلك إن باعها في صحته؟

فعلى ما وصفت؛ فنعم؛ هو تبع للنخلة.

مسألة:

وأما إذا أوصى للسّبيل؛ فقال من قال: إن ذلك ليس بشيء؛ لأن

هو الطريق.

وقال من قال ذلك بمنزلة الصافية.

وقال من قال: للفقراء وللأغنياء من المقيمين والمسافرين.

أخذ ومن

منهم

جاز له ذلك. والله أعلم.

السبيل