المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢

32

المصنف

المجلد السادس عشر

البلد، أو عليه أن يحبسها على الذي حفر الطّويّ، وعلى الآخذ للحجّة بالصرف؛ مثلما يعطيها خمسمائة وخمسين درهما على ستمائة درهم؟

قلت: فما عندي في ذلك؛ إنّما ينفذ الدراهم إذا لم يكن هنالك شرط جواز البلد الذي يستحق فيه ذلك، فإن كانت الدراهم غير ذلك صرفت وأنفذت نقد (1) البلد.

مسألة:

وسألته عن رجل قال في وصيته: قد جعلت فلانًا وَصِيَّا، يحفر عنِّي بئرًا بهذه الدراهم المعلّمة (2).

فتلفت تلك الدراهم، أو اقترضها الوصي، أو ضمنها أحد بإنفاذه لها، هل تنهدم الوصية، وترجع الدراهم إلى الورثة؟

قال: هكذا معي.

قلت: فإن قال: قد جعلت هذه الدّراهم وصيّة منّي، يحفر بها عني بئر. فاقترض الوصي تلك الدراهم، أو ضمنها أحدًا غيره بإنفاذه لها، هل يكون بدلها ثابتًا في الوصيّة؟ وتكون الوصيّة ثابتة في حفر البئر الذي أوصى في حفرها؟

قال: هكذا

معي.

قلت وكذلك إن قال: قد أوصى بهذه الثلاثمائة درهم يحج عنّي بها بيت الله الحرام؛ وصيّةً منه بذلك. فتلفت الدراهم بوجه، ضمنها من أتلفها، هل تثبت الوصية بالحجّة من بدل تلك الدراهم؟

(1)

قال: هكذا

معي.

«نفذ».

«الدراهم، دراهم معلمة».