الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب: [8]: الوصيّة للأفلاج والموارد وحفر الأطواء
33
مسألة:
وسألت عن رجل لزمه تبعة من فلج؛ لا يعرف التبعة لمن هي الفلج، ثم أراد أن بذلك، أتجعل وصيّة أو إقرارًا؟
فعندي؛
يوصي
من أصحاب
أنه إذا كان لازما فيجعلها إقرارًا، لا يخرج مخرج الوصية فيبطل.
وقلت: إن كان إقرارًا على سبيل (1)، هل يكون وصيّة بإقراره أنّ عليه لفلج كذا وكذا، كذا وكذا درهما؟
فمعي؛
؛ أنّه إذا أوصى كذلك يخرج إقرارًا لا وصيّة.
وقلت: إن أوصى فقال في وصيّته لزمتني تبعة لفلج كذا وكذا، وقد أوصيت له بكذا وكذا في صلاحه من مالي بعد موتي، هل يجزيه ذلك؟
فالله أعلم ما يجزيه من ذلك، وليس هذا يخرج مخرج الإقرار، إلا أن يقول: وقد أوصيت بذلك في صلاحه، وهو كذا وكذا درهما، وكان ذلك مما يكون الوجه فيه أن يجعل التبعة منه في صلاحه، فأرجو أن يخرج هذا ثابتًا، وإذا وافق العدل في وصيّته، واجتهد الله في سريرته وعلانيته، رجوت أن
يتجاوز عنه بر
حمته.
(1) في أ فراغ بمقدار كلمة.