الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤34
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى
در الا والعراني
باب [9]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى سابع وكتاب المصنف وكان الغنى مسائل من
مسائل في الكفن
پہلے اس مبارکان مصنوعي دين مبارک فارس
بلغنا أنّ أبا عبد الله، وأبا معاوية، اختلفا في رجل عليه دين، وعنده ثوب واحد؟ فقال أبو عبد الله: يكفّن بالثوب، والله ولي أمره.
وقال أبو معاوية: يدفن عريانا، ويباع الثّوب في الدين الذي عليه، لأنّ الله يسأله عن الدين الذي عليه، ولا يسأله لم دفن عريانا.
قال أبو عليّ: إذا طلب الديان ذلك فهو لهم. ونحن نحبّ في هذا القول قول أبي عبد الله الله، هكذا وجدنا في
مسألة:
الأثر.
وقلت: إنها أوصت أن تباع فضلة، كفنها، وتفرّق على الفقراء والأقربين، وكذلك شيئًا من حليها، ولم تحد ثيابًا معروفة؟
فليس معنا في ذلك تمييز؛ إلّا كما قالت وأوصت في فضلة كفنها، والشّيء الذي حدته من حليها، فإن كان الورثة بالغين وفعلوا ذلك، ولو كان أكثر من الثلث، فذلك إليهم، وإن رجعوا إلى الحاكم، فإن كان ذلك يخرج من ثلث مالها فرق، وإن كان لا يخرج من ثلث مالها) رجع إلى الثلث.
(1) «فرق، وإن كان لا يخرج من ثلث مالها» ناقصة من ب.