الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠40
المصنف
المجلد السادس عشر
فإن أُصبح المسجد بثمانين درهما، ثم انهدم المسجد، وذهب ولم يبق منه شيء، وذهب ذهابًا لا يمكن أن يعود بناؤه نظر إلى هذه المائة،
فدفع منها إلى صاحب المائة أربعون درهما من الستين الأولى فتمت له وصيّته مائة درهم،
ودفع إلى صاحب الخمسين عشرين درهما مع الثلاثين الأولى فتمت له خمسون درهما
ودفع إلى صاحب الثلاثين اثني عشر درهما مع الثمانية عشر الأولى، فتمت له وصيّته ثلاثون درهما،
ودفع إلى صاحب العشرين ثمانية دراهم تمت له عشرون درهما.
فجميع ما زدناه ثمانون درهما،
ويبقى عشرون درهما تردّ إلى الورثة. والله أعلم.
٩٬٣٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.