المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢

42

المصنف

انتهى ما وجدته والى الباب [12]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

الوصية للميت

سابع كتاب المصنف وكان الماني على النوم صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

المجلد السادس عشر

ومن أوصى لإنسان بشيء، ويحسب

أنه

حيّ فإذا هو ميت قبل أن يوصي؛

فتلك مردودة على الورثة، ورثة الموصي.

مسألة:

أحسب عن الربيع حمدالله: وسئل عن رجل أوصى لرجل بوصيّة، فمات

الموصى له قبل الموصي. فقال:

هي

لورثة الموصي.

مسألة:

من غير كتاب أبي عبد الله محمد بن إبراهيم (1) فيما أحسب، عن أبي سعيد - رضيه الله ـ، ورجل أوصى لآخر بشيء؛ فمات الموصى له قبل أن يصل إلى حقه، ولم يُقدر له على وارث ما حكم هذه الوصية؟ لمن تجب؟

قال: معي؛ أنّه إذا ثبتت الوصيّة للموصى له، وكان حيًّا بعد الموصي، ثم مات الموصى له فالوصيّة، لورثته فإن لم يُدرَكُ (2) له ورثة؛ فالوصية بمنزلة مال لا يعرف له أرباب في الحكم.

(1) إشارة إلى أن في المصنف إدراجات من كتاب بيان الشرع وهي في مواطن عديدة من الكتاب. (2) في أ «يُرَ».