المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤

44

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجد تد والى

زوالها ولعراقي

باب [13]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ بارك فيمن أوصى أن يطعم عنه في المأتم

سالم

چھلے اين مبارک ان مسعود دين مبارک فاره الله

ومن أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم فلم ينفذ ذلك حتى انقضى المأتم؛

رجع إلى الوصية؟

قال أبو سعيد: إذا أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم لم يبن لي تمام ذلك حتى يقول: من مالي، وقد قيل: إن مأتمه ثلاثة أيام.

مسألة:

وذكرت في رجل هلك وأوصى بثلاثة أجرية وثلاث شياه يطعم عنه. قلت: هل يجوز لمن أهدى لمن يحضر من جيران الميت من ذلك الطعام؟ فإن كان أوصى أن يطعم من يحضر فلا يهدى إلى أحد، ويطعم من حضر، وإن كان أوصى أن يطعم عنه من حضر، ومن لم يحضر أهدى منه وأطعم عنه. قال غيره: الله أعلم إن كان أوصى يطعم عنه من حضر من قوم معروفين، فلا يطعم إلا من حضر، وإن أوصى أن يطعموا عنه ولم يذكر من حضر، ومن غاب ممن أوصى أن يطعم عنه.

(1) في أ في الموتى لعله في المأتم».