الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى والله باب [14]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسر الحـ
سابع وكتاب الم الوصيّة للولد ولما في البطن
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وسألته عن رجل أوصى لما في بطن امرأة زيد من ولد؛ بكذا وكذا من ماله بحق عليه له هل تثبت الوصية له إن ولد حيا أنثى كان أو ذكرًا؟
قال: أما على معنى القضاء فيخرج في ذلك معنى الاختلاف.
وأما الوصية والإقرار، فإذا خرج مخرجهما فلا أعلم في ذلك اختلافًا، إلّا أنه ثابت على قول من يقول: إنّ الإقرار لا يخرج مخرج العطية.
ويعجبني إذا أوصى له بهذه الوصية بحق عليه له، وبطل معنى القضاء، وقد ثبتت الوصيّة في الأصل، وإنّما ضعفت من معنى القضاء أن يثبت من الثلث في معاني ما قيل.
قلت له: وما معنى القول وإنّما ضعفت من معنى القضاء أن تثبت من الثلث؟
قال: الله أعلم.
قلت له: فإذا أوصى بهذه الوصية قبل أن يولد كانت عندك هذه الوصية من الثلث في قول، وفي قول: إنها من رأس المال؟
قال: يعجبني إذا ثبتت الوصيّة بلفظ ثابت في أوّل الكلام، ثم أحالها إلى معنى فصل لا يثبت، والموصى له ممن تثبت له الوصية؛ أن يكون الكلام الآخر
الذي يثبت معنا غير الوصيّة، لا ينقض صحة الوصية.