الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧الجزء الثامن والعشرون - باب [14]: الوصيّة للولد ولما في البطن
المصنف
47
وفي بعض القول: إنّه ينقضه ويحيله عن موضعه، لأنه معي؛ أنّه قيل فيمن قال: لفلان كذا وكذا، يعني من ماله بحق أنه في بعض القول: إنه يبطل حتى يقول: بحق له عليه.
وفي بعض القول: إنّه يبطل حتى يقول: إنّه إقرار على حال.
وفي بعض القول: إنّه قضاء على ما يخرج عندي.
وفي بعض القول: إنّه يثبت إقراره).
ولا يضرّه قوله بحق؛ حتى يقول: بحق له عليه.
مسألة:
معروضة على أبي الحواري فيما معي وإذا أوصى فقال: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصيّة ألف درهم، وإن كان في بطنها غلام، فله وصية ألفين (2)، فولدت جارية لستة أشهر إلا يوم، وولدت غلامًا بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو
نحو ذلك؟
فالوصية لهما من الثلث من قبل أنهما في بطن واحد، وأن الوصية قد
وقعت لهما جميعًا حيث ولدت الأولى لأقل من ستة أشهر.
وإذا أوصى بهذه الوصية، فولدت غلامين وجاريتين؛ لأقل من ستة أشهر؛ فذلك إلى الورثة يعطون أيّ الغلامين شاؤوا، أو أيّ الجاريتين شاؤوا، أو يكون
بينهم
(3) جميعا.
قال أبو الحواري رحمةالله: الوصية لهم جميعًا، ولا خيار للورثة (4).
أ «ألفان وتحتمل وجهًا على البدل: فلها وصية ألفان.
(1) في ب «إقرار».
(3) في أ بينهما».
(4) في أ «للوارث».