الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩الجزء الثامن والعشرون - باب [14]: الوصيّة للولد ولما في البطن
المصنف
49
وقال من قال: إن اجتنبها أبوه فمتى ما جاءت به إلى ما يجوز حكمه من والده، وصح اعتزال والده من أمه؛ فله الوصيّة إلى الحد الذي يجب نسبه من والده. وقال من قال: إن جاءت به لأقلّ من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر فإن له الوصية.
مسألة:
وروى أيضًا غسان عن سعيد بن المبشّر أنّ امرأة أوصت في مرضتها قالت: يوم أموت فما في بطن أختي ذكرًا أو أنثى فله ثلث مالي، فصحت من مرضتها، وأسقطت أختها ذلك الولد، ولم يكن أحدثت لذلك نقضا؛ إلى أن حملت أختها بولد آخر، وماتت هي؛ وأختها حامل؟
إذا
فرأى سعيد أنّ تلك الوصيّة تامة؛ لقولها يوم أموت فما في بطن أختي ذكرًا أو أنثى فله ثلث مالي. وروى غسّان بن عبد الرحمن أنّ سعيد بن المبشّر كان يرى في الموصي أوصى كان مريضًا أو صحيحًا؛ فقال: يوم أموت فلفلان كذا وكذا من مالي، فهو ما لم ينقضه قبل الموت، إلّا أن يقول: إن مت من مرضتي هذه فصح منها، ثم مات من غيرها، فلم يكن يرى ذلك تاما، ويراه قد انتقض.
مسألة:
وسألت عن رجل أوصى لأولاد رجل بشيء من ماله، وله امرأة حامل، هل للحمل نصيب مع الإخوة؟ أم إنّما هذه الوصيّة لأولاده يوم كانت الوصية؟
من
من
فأقول: إذا وضعت الزوجة ولدًا لستة أشهر من يوم مات الموصي؛ أو لأكثر ذلك، فإنّ هذا الولد لا يدخل مع إخوته في هذه الوصية، وإن وضعته لأقلّ ستة أشهر من يوم مات الموصي (1)؛ فإنّه يدخل معهم في الوصية.
(1) من يوم مات الموصي ناقصة من أ.»