الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٥١الجزء الثامن والعشرون - باب [14]: الوصيّة للولد ولما في البطن
المصنف
51
وأما ما لم يكن في يده وادّعاه من مال والده؛ فعليه البينة بما يدعي، فإن
أعجز البينة كان على المدعى عليه اليمين.
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد فيمن أراد أن يوصي لحمل في بطن أمه،
كيف يكون لفظه؟
فلم
أحفظ اللّفظ، وأحبّ إذا قال: قد أوصيت بكذا وكذا لحمل فلانة بنت فلان الذي هو في بطنها، أن يثبت ذلك، إذا وضعته حيا.
وإن قال: للحمل الذي في بطن فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان أن يثبت ذلك. والله أعلم.
٩٬٣٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.