المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٥١

الجزء الثامن والعشرون - باب [14]: الوصيّة للولد ولما في البطن

المصنف

51

وأما ما لم يكن في يده وادّعاه من مال والده؛ فعليه البينة بما يدعي، فإن

أعجز البينة كان على المدعى عليه اليمين.

مسألة:

عن أبي علي الحسن بن أحمد فيمن أراد أن يوصي لحمل في بطن أمه،

كيف يكون لفظه؟

فلم

أحفظ اللّفظ، وأحبّ إذا قال: قد أوصيت بكذا وكذا لحمل فلانة بنت فلان الذي هو في بطنها، أن يثبت ذلك، إذا وضعته حيا.

وإن قال: للحمل الذي في بطن فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان أن يثبت ذلك. والله أعلم.