الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٥٢52
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والان بارك الوصيّة لفلان ولبني
باب [15]
فلان ولأولاد فلان
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے
وعن محمد بن محبوب في رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله، وامرأة الموصى لأولاده (1) حامل؟
قال: إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم أوصى الهالك؛ فهو داخل في هذه الوصية مع إخوته، وإن ولدته لستة أشهر أو أكثر؛ لم يدخل معهم في
هذه الوصية.
وقال ذلك ابن أبي ميسرة، إلّا أنّه قال: من يوم مات الموصي.
وقال أيضًا: إن كان أوصى لولدِ رجل قد مات، وكانت امرأة الذي أوصى لولده حاملا، فإن وضعته لأقل من سنتين من يوم مات أبوه؛ فهو يدخل في الوصية؛ لأنّ النسب يثبت من الأب ولو كان حيا لم يلحقه.
وقال ذلك الفضل بن الحواري، وهو رأينا، فافهم الفرق بين ولد الحيّ وولد الميت.
قال أبو الحسن: لا تثبت له الوصيّة؛ كان أبوه حيًّا أو ميّتًا، إلّا أن يولد في
أقل من ستة أشهر.
(1) زيادة من م.