الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٥٣الجزء الثامن والعشرون - باب [10]: الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان
المصنف
53
وأما إذا كانت الوصية لوالده، ثم مات الموصي قبل والده، واستحق الوصية ثم مات، وامرأته حامل، فالوصية للورثة، وله سهمه ما لحق النسب إلى سنتين. ومن غيره: قال أبو سعيد: القول الأوّل أحبّ إلينا إذا كان أب (1) الصبي الموصى له ميتا وهو حمل، أنّه تلحقه الوصية إلى سنتين من موت أبيه.
مسألة:
وقال أبو عبد الله: في رجل قال في وصيته ثلث مالي لبني أخي فلان، وهم ثلاثة، فوجد لأخيه خمسة أولاد؟
قال: الوصية للخمسة كلّهم، لأنّ الوصية قد ثبتت لولد أخيه، وقوله: وهم
ثلاثة، صفة.
وإذا قال: قد أوصيت لبني أخي فلان وهم خمسة، فوجد له ثلاثة؟ فإنّه يكون لبني أخيه ثلاثة أخماس الوصيّة، ويرجع الخمسان إلى الورثة؛ لأنّ الخمسة في المسألة الأولى موجودون، وهم في هذه المسالة معدومون إلّا ثلاثة. قال أبو سعيد: نعم؛ إذا صح أنهم ثلاثة لا غيرهم.
في
وإذا قال: قد أوصيت لبني أخي فلان بثلث مالي وهم بالبصرة، فلم يكن
البصرة بنو أخيه وكانوا بمكّة، فإنّ الوصية لهم، وقوله: بالبصرة؛ صفة. وإذا قال: قد أوصيت لأحمد ومحمد وعبد الله بني أخي بثلث مالي، فوجد
له خمسة أولاد منهم ثلاثة محمّدون وواحد أحمد وآخر عبد الله؟ فالذي نجد في هذه المسألة من غير جواب محمد بن محبوب أن يكون هذا الثلث على ثلاثة، فلأحمد ثلثه ولعبد الله، ثلثه، والثلث الباقي بين
المحمدين الثلاثة.
(1) ناقصة من أ.