الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٥٤54
المصنف
المجلد السادس عشر
قال أبو الحسن: كذلك نقول.
قلت: فإن أوصى لابن فلان وهو محمّد، فوجد لفلان ثلاثة بنين
محمد؛ أتكون الوصية لهم جميعا؟
قال: نعم.
مسألة:
وإذا أوصى بثلث ماله لأحد
بني
أخيه، ولم يسم، فقال كل واحد من أولاد
أخيه: الوصية لي؟
فإنّ الوصيّة تكون بينهم جميعًا، وعلى كلّ واحد يمين بالله ما يعلم أنّ هذه الوصية للآخر دونه؛ إذا طلبوا ذلك.
قال أبو سعيد وقد قيل: إنّه إذا أوصى لأحد هذين، أو لهذا؛ إنّ هذه الوصية لا تجوز لواحد منهما.
فإن أوصى وبينه بعينه، ثم لم يحفظ الشّهود؛ كانت الوصية لهما. كذلك إذا أوصى لبني أخيه، ثم عيّن (1)،أحدهم، ثم عم (2) كانت لهم جميعا في الحكم.
وإن أوصى لأحدهم فهذا مجهول.
وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه، ولم يسمّ أي بني أخيه؛ فوجد له أخوان ولهما أولاد، فإنّ الوصية لبني أخويه جميعا.
ومنه: فإذا أوصى بها فقال: لبني فلان وبني فلان، وكان بعضهم أكثر عددًا من بعض، فالوصية بينهم على قدر عددهم تقسم على العدد.
(1) في أ «غيّر».
(2)
«عمي» و ب «عمي» وصوبناها اجتهادًا.