المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٥٥

الجزء الثامن والعشرون - باب [10]: الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان

المصنف

ويوجد عنه في هذه المسألة خلاف هذا، وهذا أحب إلينا.

قال غيره: وقد قيل: لكل قوم النصف.

مسألة:

55

وقال أبو عبد الله: في رجل أوصى بألف درهم لفلان بن فلان، ولبني فلان،

ولفلان خمسة بنين؟

وهذه (1) الألف درهم تكون بين فلان بن فلان وبني فلان؛ نصفان (2)، لأنّ هاهنا اسم مفرد.

قال أبو سعيد وقد قيل: هي بينهم على عددهم.

ومن غيره: قلت لأبي الحسن: فإن أوصى لبني لبني فلان وبني فلان، ولفلان

كيف تكون الوصية؟

قال: تكون لبني فلان وبني فلان النصف، ويكون لفلان النصف. قلت له: فإن أوصى لبني فلان وبني فلان وبني فلان، ولبني فلان، ولبني فلان؟

النصف.

قال: قوله لبني فلان وبني فلان، وبني فلان أشركهم في ومن غيره فإن قال لبني فلان وبني فلان وبني فلان؛ فهو على عددهم.

وقد قيل: إن أوصى لفلان وبني فلان بوصيّة، فهي لهم على العدد. وقال من قال لفلان النصف، ولبني فلان النصف على العدد، ونحبّ أنه إن قال: لفلان ولبني فلان؛ فهو بينهم على عددهم.

(1) في ب «وهذا».

(2) كذا، ولعل الأرجح نصفين.