الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٥٦المصنف
المجلد السادس عشر
وإن قال: لفلان وبني فلان كان لفلان النّصف والنصف لبني فلان على العدد، وكل ذلك يجوز في الاختلاف
ولو أوصى لبني فلان وبني فلان، بوصيّة فهذا مما يجري فيه الاختلاف،
:
فبعض يقول على العدد وبعض يقول (1): كل بني أب النصف.
ومن غيره: قال: ولو قال في وصيّته قد أوصيت لبني أخي؛ وهم أحمد ومحمد وعبد الله بثلث مالي فوجد له خمسة بني أخ؛ منهم محمّدون ثلاثة
وواحد أحمد وواحد عبد الله؟
فقال
من
قال: يكون الثلث أثلاثًا، فيكون لأحمد ثلث الثلث، ولعبد الله ثلثه،
وللمحمدين ثلثه على ثلاثة.
وقال من قال: يوقف ثلث الثلث على المحمدين حتى يصح لأحد، أو يقرّوا بشيء فيما بينهم، أو يصطلحوا فيه على شيء.
وقال من قال: يكون الثّلث على خمسة فيسقط الخمسان ويرجعان إلى الورثة ويكون خُمس الثَّلث لأحمد، وخمسه لعبد الله وخمسه للمحمدين؛ على ما ذكرنا المسألة الأولى؛ من الاختلاف فيما بينهم في ثلث الثلث.
في
مسألة:
وهم
من جواب أبي سعيد: وسألت عن رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله، قال: ثلاثة محمد وعبد الله وخالد فوجد لفلان خمسة بنين، ثلاثة محمّدون وعبد الله وخالد قلت هل يكون الثّلث بينهم على عددهم على رؤوسهم ولا يضرّ تحديده إذا وجدوا على خلاف ما حد؟
فعندي؛ أنه إذا حدّ فقال:
(1) وبعض يقول» ناقصة
من أ.
وهم
ثلاثة محمّد وعبد الله وخالد، كان الثلث ثابتًا