الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٥٧الجزء الثامن والعشرون - باب [10]: الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان
المصنف
OV
لهم كله، ويكون للمحمدين سهم سهم على ثلاثة، إلّا أن يصح أحدهم دون الآخر، ويكون لعبد الله ثلث الثلث، ولخالد ثلثه (1).
وإن لم يقل: وهم ثلاثة وإنّما قال عبد الله وخالد ومحمد، فوجد له ثلاثة محمدون وخالد وعبد الله؟
فمعي؛ أنّه يخرج في بعض القول مثل الأول.
وفي بعض القول: إنّه يكون الثلث على خمسة أسهم، فسهمان يرجعان (2)
سهم،
إلى الورثة، وثلاثة مقسومة على ما وصفت لك، لعبد الله ولخالد وللمحمدين (3) سهم، على عددهم، فينظر في ذلك كلّه.
سهم،
قلت: وكذلك إن أوصى لابن فلان محمد بثلث ماله، فوجد له خمسة محمدون ما القول فيه؟ وهل يكون بينهم على عددهم؟
فلعل هذا يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف على حسب ما مضى، فإذا لحقه ذلك فلعلّ في بعض القول يكون لهم الخمس من الثّلث على خمسة، وفي بعض القول: إنه (4) يكون الثّلث بينهم على خمسة.
مسألة:
وإذا أوصى الرّجل وقال: ثلث مالي لفلان وفلان، وللفقراء؟
فللفقراء ثلث الثلث، ولفلان ثلث الثلث، ولفلان الباقي ثلث الثلث. ومن غيره: قال وقد قيل للفقراء النصف، ولفلان وفلان النصف بينهما نصفان، قول أبي سعيد فيما أحسب.
(1) في ب «ثلاثه».
(2) في أ «راجعان».
(3) في أولمحمدين».
(4) ناقصة من ب.