المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٥٨

??

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

ومن أوصى بثلث ماله لبني أخيه أو لبني فلان؟

فهي لهم يوم يموت، ولا أنظر إلى عددهم يوم أوصى، وإنّما أنظر إلى عددهم يوم يموت، وتجب الوصيّة لأنه لم يسم بأسمائهم. وإن سمّى بأسمائهم (1) فإنما هي للذين سمّى، فمن مات منهم قبل الموصي رجعت إلى ورثة الميت الذي أوصى.

قال أبو سعيد: وقد قيل: إنّه لو أوصى لبني فلان وهم عشرة بثلث ماله، فلم يمت حتى مات تسعة إنّ الواحد يكون له عشر الثلث.

وكذلك إن مات منهم واحد وبقي تسعة فلهم تسعة أعشار الثلث.

مسألة:

وقيل فيمن أوصى لإخوته وله ستة إخوة، اثنان لأب وأمّ، واثنان لأب واثنان لأم (2)؟

فقال: قد اختلف في ذلك، فمنهم من قال من بعض أصحابنا: الثلث بين

إخوته سواء. وقال من قال: يعطى الأخوان للأب والأم سهمان، ويعطى الأخوان من قبل الأم والأخوان من الأب سهم سهم، وهو أحبّ القولين إلي.

الأب والأم،

فإن لم يكن له ولد يحوزون ميراثه، بطل حصة الأخوين من والأخوين من الأم وكان لهم الميراث، وكان للأخوين من الأب ثلث الوصية،

وهو ثلث الثلث.

(1) «وإن سمّى بأسمائهم» ناقصة (2) واثنان لأم» ناقصة من ب.

من