المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٦٠

60

المصنف

المجلد السادس عشر

ومن غيره قال: نعم، وذلك إذا قال: لولده، وأمّا إذا قال: لبنيه؛ فقد مضى

القول فيه.

ومنه: وإن أوصى بثلث ماله لفلان، ولفلان، أو قال: بين فلان وفلان، ثم مات الموصي، ثم مات أحد اللذين أوصى لهما؟

فإنّ الوصية بين الحي وبين ورثة الميت الموصى له بينهما نصفان، فإن كان مات قبل موت الموصي وبعد الوصيّة، فإنّ نصف الثلث للباقي منهما، وحصة الميت الموصى له مردودة على ورثة الموصي.

وإذا قال: ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت، فالثلث كله لفلان. ومنهم من قال: للحي منهما النصف، والنّصف الباقي مردود على ورثة الميت الموصي، وكان قوله للمتوفى؛ باطلا.

ومن غيره قال: وهذا إن كان قال: وصيّةً، أو أوصى به على هذا وصيّته. وإذا قال: ثلث مالي لفلان ولعمّته؛ كان لفلان سهمان، ولعمّته سهم. ومن غيره وقد قيل: الثلث بينهما نصفان.

ومنه: ولو قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين؛ كان لفلان نصفه، وللمساكين

نصفه.

وكذلك إن قال: لفلان وللحاج كان لفلان نصفه وللحاج نصفه. وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم أربعة فمات منهم رجل، وولد له ولد، ثم مات الموصي؟ قال: الثلث للباقين، وللمولود سهم أبيه سواء. وإنّما تقع الوصية لولده يوم يموت الموصي، ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك.

ومن غيره؛ قال: إذا كان مات بعد موت الموصي فهو كذلك، وإن كان مات قبل موت الموصي فالوصية للباقين.