الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧506
المصنف
المجلد الثاني
وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو
امتلأ فم الجرح الذي خرج وكثر.
وفي الرهائن قول: إذا سفح وقول: إذا تردد في الجرح، وقول: إذا وقع
النظر، والتُقِطَ بِقُطْنَةٍ.
أبو سعيد: وقول في شَرَر الدم المسفوح لا يفسد.
مسألة:
عليه
في جرح طوله راجبة (1) فأدمى من أعلى، وسال في (2) أسفل الجرح ولم يفض، قال: هو غير فائض، سواء كان من جرح طري، أو قديم.
وقول: من الطري أشد، والله أعلم.
مسألة:
سئل سليمان بن عثمان عن شرر الدم المسفوح، فلم ير به بأسا.
وفي موضع قال بعضهم: إنما سمعت أنه ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، والله أعلم.
مسألة:
والدم الحلال الطاهر هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل لكم ميتتان ودمان؛:فالميتتان ميتة الجراد وميتة السمك، والدمان: دم السمك ودم اللحم (3).
(1) الراجبة واحدة الرواجب، وهي مفاصل أصول الأصابع.
(2) في أ «من».
(3) ورد الحديث بطرق مختلفة بلفظ «أحلت لنا ولم يرد: أحلت لكم إلا في ابن ماجه. ولفظه
فيه: عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان:
=