المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧

506

المصنف

المجلد الثاني

وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو

امتلأ فم الجرح الذي خرج وكثر.

وفي الرهائن قول: إذا سفح وقول: إذا تردد في الجرح، وقول: إذا وقع

النظر، والتُقِطَ بِقُطْنَةٍ.

أبو سعيد: وقول في شَرَر الدم المسفوح لا يفسد.

مسألة:

عليه

في جرح طوله راجبة (1) فأدمى من أعلى، وسال في (2) أسفل الجرح ولم يفض، قال: هو غير فائض، سواء كان من جرح طري، أو قديم.

وقول: من الطري أشد، والله أعلم.

مسألة:

سئل سليمان بن عثمان عن شرر الدم المسفوح، فلم ير به بأسا.

وفي موضع قال بعضهم: إنما سمعت أنه ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، والله أعلم.

مسألة:

والدم الحلال الطاهر هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل لكم ميتتان ودمان؛:فالميتتان ميتة الجراد وميتة السمك، والدمان: دم السمك ودم اللحم (3).

(1) الراجبة واحدة الرواجب، وهي مفاصل أصول الأصابع.

(2) في أ «من».

(3) ورد الحديث بطرق مختلفة بلفظ «أحلت لنا ولم يرد: أحلت لكم إلا في ابن ماجه. ولفظه

فيه: عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان:

=