الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٨الجزء الثالث / القسم الأول - باب [15]: في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه
وفي الضياء الدموان دم الطحال ودم
الكبد.
المصنف
507
قال أبو سعيد: لا نعلم أحدًا يختلف (1) في الميتتين، وأما الدمان ففي ذلك أقاويل، ولا يخرج أن ذلك في قولهم ما يجتمع عليه أنه حلال، وإن اختلفوا فيه وفي صفاته.
=
مسألة:
وأما السمك الذي لا يعيش في البر ولا يشبه ذوات البر فدمه طاهر، والذي لا يعيش في البر وهو مشبه لذوات البر فعلى ضربين؛
فما أشبه الأنعام والصيد، فقول ميتته حلال لأنه صيد بحرٍ، وقول: يذكى لشبهه بما يذكّى.
وما أشبه الخنزير فهو يسمى خنزيرًا، فقول: إنه حرام ودمه تبع له، وقول: ليس بحرام، وهو أصح، لأنه كله صيد البحر، ولم يستثن الله منه شيئًا.
مسألة:
وأما ما كان من صيد البحر وهو يعيش في البر فحكمه على الأغلب في معيشته، إن كان الأغلب فيها في البحر فهو صيد بحر، حكمه حكم (2) البحر في أكله ودمه وإن كان الأغلب في البر فحكمه حكم صيد البر في تذكيته ونجاسة دمه، وإن خفي كان الاحتياط التنزه عنه بالذكاة، ونجاسة الدم، واجتناب المحرم إياها، والله أعلم.
فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال».
سنن ابن ماجه - كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال - حديث: 3312.
(1) في
أ «اختلف».
(2) ناقصة من أ.