الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٦٦66
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
ومن كتاب أبي جابر: وإذا أوصى موص لفلان بكذا وكذا بوصية، أو وكله بوكالة، ثم صح بشهادة شاهدي عدل أنهما لا يعلمان في هذه البلاد فلان بن فلان إلّا هذا فهو جائز.
وإن نسب إلى أب ثالث، وكان في البلاد من يواطئه في اسمه واسم أبيه، ولا يواطئه في الأب الثالث فصح أن ليس في هذه البلاد فلان بن فلان،
فذلك ثابت.
وإن كان له صفة يعرف بها فنسباه إليها، وقال الشاهدان العدلان: إنهما لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إلا هذا؛
فذلك جائز.
ومن غيره قال: نعم، وأما إذا أوصى لأقاربه فلم يوجد له أقارب، فإنّ
الوصية بحالها حتّى يصح له أقارب، لأنه ليس بشيء) معروف.
ومن أوصى لزيد بدراهم، فوجد في البلد رجل اسمه زيد، فادعيا الدرهم جميعًا، ولم يعرف أيهما صاحبه؟
فإنهما يحلفان فإن حلفا قسم بينهما، وإن هما نكلا عن اليمين أعطي لآخر، فإن كان أحدهما قد مات فالحكم بين ورثته وبين الحي، وإن هما ماتا جميعًا فاليمين بين ورثتهما ما يعلمون أنّ فلانًا أحق بهذه الدراهم، أو
هذا (2) الحق منهم
(3)
(1) في أ «شيء».
(2) في أ «وهو».
أ «بينهم».