الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٦٧المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [16]: باب آخر
ي
مسألة:
وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه فلان، أو لبني أخيه فلان؟
67
فإنّ الوصيّة بينهم نصفان لكلّ بني أخ النّصف لا يكون بينهم على العدد إن اختلف عددهم، وكذلك لأخيه ولبني أخيه.
قال غيره: وقد قيل في هذا إنّه يكون بينهم على العدد، وأما الأوّل فهو كما
قال، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
ومنه وإن قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني أخي وللفقراء؟
فللفقراء الثلث، ولبني أخيه الثلثان.
وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي ولموالي؟ فهي بينهم على ثلاثة لأرحامه الثلثان ولمواليه الثلث.
مسألة:
وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم ثم مات بعضهم قبل موت الموصي، وقد علم بموت من مات منهم، وحياة من حيي منهم أو لم يعلم بذلك؟ قال: يكون لمن حيي منهم حصته، ومن مات منهم رجعت حصته إلى الورثة. قلت: فسّر لي ذلك؟
قال: مثل ذلك رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم؛ وهم عشرة، فمات منهم قبل موت الموصي خمسة، وبقي خمسة، حتى مات الموصي، فلهؤلاء الخمسة الأحياء خمسون درهما كل واحد عشرة والخمسون الأخرى راجعة إلى الورثة.
قلت وكذلك إن مات منهم واحد؟
قال: نعم.