المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٦٨

68

المصنف

المجلد السادس عشر

قلت: وكذلك إن بقي منهم واحد، ومات تسعة كان للواحد الباقي عشرة دراهم، وترجع التسعون إلى الورثة؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة درهم، وليس لفلان يومئذ إلا ولدان، ثم ولد بعد ذلك لفلان ثمانية أولاد حتى صاروا عشرة، ثم مات الموصي، لمن

تكون هذه الوصية؟

قال: تكون للوالدين اللذين كانا مولودين يوم أوصى، ولا يدخل فيها

الثمانية بشيء.

قلت: أرأيت إن مات أحدهما قبل موت الموصي، ومات الموصي وبقي واحد؟

قال: للباقي خمسون درهما وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة. قلت: أرأيت إن ماتا جميعًا قبل موت الموصي، وقد ولد لابنهما ثمانية أولاد غيرهما، ثم مات الموصي؟

قال: تبطل الوصية وترجع إلى الورثة.

قلت: أرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة درهم، وليس لفلان يوم أوصى إلا ولد واحد، ثم ولد لفلان بعد ذلك عشرة أولاد، ثم مات الموصي؟ قال: يكون للابن الذي كان مولودًا يوم الوصيّة خمسون درهما، ولا يكون للآخرين شيء، وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة.

ومن غيره؛ قال: أما إذا أوصى لأولاده، ثم مات من مات منهم، فهو كما قال. وأما من ولد قبل موته فقد قال من قال: يدخلون في الوصية.

قال غيره ومعي أنه قيل يدخل في الوصيّة من أولاده من كان حكمه ولدًا، مولودًا، أو حملًا يلحق حكمه بالولد يوم الوصية.