المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٦٩

الجزء الثامن والعشرون - باب [16]: باب آخر

الثلث

(1)

المصنف

69

ومن (1) غيره ومعي؛ أنّه قد يخرج أنه إذا لم يكن له إلا ابن واحد كان له من المائة، لأنّه أقل ما يقع عليه اسم البنين ثلاثا.

ولعلّ القول الأوّل على قول من يقول: الجمع يقع بالاثنين فصاعدًا.

مسألة:

سألت أبا المؤثر: عن رجل أوصى بمائة درهم لبني أخيه، ولم يسمّ أي بني إخوته، فلما مات وجد له أخ له ثلاث بنات وأخ له ابن وبنت، وأخ له اثنان ذكران لمن تكون هذه الوصية؟

قال: تكون هذه المائة درهم لبني إخوته على عددهم الذكر والأنثى سواء. قلت: أرأيت إن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، فلم يوجد له بنو أخ ذكور،

ووجد له بنات أخ أو بنات إخوة كلهن إناث؟

قال: إذا لم يكن معهنّ ذكر بطلت الوصية.

قلت: أرأيت إن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، فوجد في الكتاب لبني أخيه، فلم يعرف لبني أخيه أو لبني أخته، أو لم يحفظ الوصي، ولا حفظت البينة، إلّا أنهم قد علموا أنه قد وصى لبني أخيه أو لبني أخته، هل تثبت هذه الوصية؟ قال: إذا لم تشهد البينة بالذين أوصى لهم بطلت الوصية، ورجعت إلى الورثة.

قلت: فلم لا (2) تقسم بينهم؟

قال: لا، لأنهم لم يشهدوا شهادة تصح.

قلت: أرأيت إن أوصى لأخيه بمائة درهم؛ فوجد له عشرة إخوة؛ لمن تكون

الوصية؟

(1) في ب «قال».

(2) ناقصة من

أ.