المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٧٠

V.

المصنف

المجلد السادس عشر

قال: إن شهدت البينة أنه أوصى لأخيه، ولم يسمّ أي إخوته قسمت الوصية بينهم. وإن شهدت البينة أنه أوصى لأخيه وسمّاه لنا، ولكنا نسينا اسمه، ولا نعرف أيهم هو؛ بطلت الوصيّة، ورجعت إلى الورثة.

مسألة:

ولو قال: ثلث مالي لفلان، وعَقِبِهِ؟

كان لفلان سهمان ولعقبه سهم.

وإذا أوصى فقال: ثلث مالي لموالي؛ وله موال أعتقهم وموال أعتقوه؟

فالوصية باطلة؛ لأنه لا يدري أي الموالي).

(1) هذه المسألة مكررة، وقد سبقت قبل بضع

صفحات.