الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٧١الجزء الثامن والعشرون
المصنف
71
انتهى ما وجدته والى
باب [17] الحر والان
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
تاح
الوصية لبني فلان إذا كان جدا أو كانوا قبيلة
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
من جامع ابن جعفر: إذا أوصى فقال: ثلث مالي لبني فلان؛
فهو لأعيان بني فلان، ولا يكون لولد الولد شيء) مع أعيان ولد الرّجل، إلّا أن يكون الذي قال: لبني فلان؛ جدا (2) ينسب إليه ولد وولد ولد، وقد توفي الجد، فيكون الثّلث لمن انتسب (3) إليه جميعًا، إذا كان الجد قد صار كهيئة الفخذ والقبيلة، فهو للجميع؛ للبطن الأعلى والبطن الأسفل. وإن قال: ثلث مالي لآل فلان ولآل، فلان بينهم على عددهم إن كانوا يحصون، وإن كانوا لا يحصون فالوصية باطلة.
قال أبو سعيد: وإن كانوا لا يحصون أعطى من قدر عليه، وكانت الوصية كما جازت للفقراء، وهم لا يحصون.
مسألة:
وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان
وهي
قبيلة لا تحصى؟
(1) في أو ب شيئًا» وصوبناها.
(2) في أ «جد».
(3) في أ «ينسب».