الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٧٢72
المصنف
المجلد السادس عشر
فمنهم من قال: إنّ الوصية باطلة من قِبَل أنّه لا يعلم كم نصيب كلّ إنسان، ولأنّهم يتفرقون في البلدان.
ومنهم من قال: يعطى للأقرب منهم إن قدر على ذلك، وإلا فمن قدر عليه.
مسألة:
وقيل في رجل أوصى في ثلث ماله لبني تميم، أو لقبيلة لا يحصى ولا يحاط بهم، أو لمن لا يحصى عدده، ولا يقدر عليه؟
عددها،
فقال من قال: إنّ الوصيّة جائزة، ويعطى منهم ثلاثة أنفس فصاعدا ممن أراد،
أو ممن أوصى له بذلك.
وقال من قال يعطى من قدر عليه من ذلك.
وقال من قال: الوصية باطلة؛ لأنه لا يحاط بهم.
مسألة:
وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم؛ صغارهم وكبارهم ونسائهم، والموصى لبنيه ليس له أولاد؛ إنّما له بنو بنين، وبنوهم ونُسُولُ أسفل من هؤلاء، كيف يكون القسم بينهم؟
(1)
أَفَهُمْ سواء؛ النِّسول والذي أعلى منهم؟ أم يعطون على قدر أرحامهم؛ مثل الأرحام؟ أم هو لمن هو أقرب نسبًا منهم إلى الموصي لبنيه؟ أم كيف الوجه في ذلك؟ وهل يكون الذكر والأنثى في ذلك سواء؟
قال أبو عبد الله: إذا لم يصب لفلان أولاد فليس لبني أولاده شيء.
(1) في أ «أو».