المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٧٣

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [17]: الوصيّة لبني فلان إذا كان جدًّا أو كانوا قبيلة

73

ومن غيره ووجدت مكتوبًا على ظهر كتاب لي مما قيدته، وكان مع أبي الحسن الله كتاب يقرؤه، فيه مسائل في الرّجل يوصي لبني فلان بكذا وكذا؛ أنّ الوصيّة لبنيه وبناته الذكر والأنثى فيه سواء.

فإن أوصى لولده كانت الوصيّة لولده وولد ولده الذين ينسبون إلى الميت بالبنين، الذكر والأنثى فيه سواء.

قلت له أنا: فإن أوصى لبني بنيه؛ تكون الوصية لولد ولد بنيه الذكر

وولد الأنثى؟

قال:

نعم.

مسألة:

فإذا قال: ثلث مالي لبني فلان وفلان ذلك جد، وله ولد ذكور وإناث؟ فالثلث للذكور دون الإناث، لأنّه لا يجوز أن يقال للمرأة: هذه من ابن فلان؛ ينسبها إلى أبيها وجدها، وإنّما يحسن أن يقال للمرأة: هذه من بني فلان ينسبها إلى قبيلتها، فأما ما ينسبها إلى أبيها فيقول: ابنة فلان.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يكون ذلك للذكور والإناث من بنيه.