الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٩508
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وأما دم اللحم فما خالطه بعد غسل المذبحة والمنحر، حتى قالوا في دم
الأوداج إنه من دماء اللحوم، ولا يفسده (1) قليله ولا كثيره، وهو قول.
وقول: إن دم اللحوم وهو ما خالط اللحم من العلق، وأما (2) ما كان من دم العروق فليس من دم اللحم، وذلك دم كان قائما في البهيمة في حياتها، وكل ما كان دما في حياتها فلا يتحول إلى الطهارة بذكاتها، وإنما يتحول ما كان من في اللحم من غير عروق، والله أعلم.
الدم
داخلا
وكذلك في دم الرئة والفؤاد (3)، وقول إنه فاسد؛ لأنه دم على انفراده،
والله أعلم.
مسألة (4):
(4)
قال الربيع لا بأس بدم اللحم، ولا يعاد منه الوضوء إذا كان من دابة قد غسلت منها المذبحة والأوداج.
قال أبو زياد: زعموا أن أبا عبيدة كان يزاول اللحم، فإذا حضرت الصلاة دعا (5) بمنديل فمسح به يديه، وقام يصلي. قال أبو زياد: ينبغي لمن يكون ذلك كذلك، إلا دم المذبحة والأوداج والعروق فإنه ينقض).
(1) في أ «يفسد».
(2) في أ «وما».
(3) القلب. (4) زيادة من أ.
(5) في كل النسخ «عاد» وفي أ «عاد، لعله دعا». ورجحنا هذا الاحتمال.
(6) في ب و م ينتقض».