المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٧٤

74

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولمان

باب [18]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

سماع مكابس الصيف كان الربيع الوصية للـ

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک قادت اے

للورثة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تجوز لوارث وصيّة).

مسألة:

وسألت الربيع الله عن رجل أوصى لبعض ورثته في مرضه، فأقرّت به الورثة. فقال: إذا رضوا به في حياته؛ فإنّه يجوز عليهم بعد موته إذا قيل لهم: إنّه لا يقضى (2) له؛ فقالوا: قد رضينا؛ فليس لهم أن يرجعوا بعد موته.

(2)

مسألة:

وعن أبي مروان: في رجل أوصى لبعض أولاده بشيء في مرضه، وأمضى ذلك الباقون من الأولاد، وأحرز الموصى له من قبل موت الوالد، فلما مات الوالد طلب الذين لم يوص لهم أن يشاركوا الذي أوصى له؟

(1) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ: «لا وصية لوارث». وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم.

مسند الربيع، [46] باب في المواريث، حديث: 667، ج 1، ص 176.

و [48] بَابُ الْوَصِيَّةِ، حديث: 676، ج 1، ص 178.

وترجم له البخاري بباب لا وصية لوارث صحيح البخاري - كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث. سنن ابن ماجه - كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث - حديث: 2711.

(2)

«نقضا».