المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٧٥

الجزء الثامن والعشرون - باب [18]: الوصية للورثة

المصنف

Vo

قال لهم على أخيهم ذلك؛ وهم شركاء في الوصيّة، ولا يضرهم إمضاؤهم ذلك لوالدهم، ولا إحراز أخيهم عليهم، إلا أن يكون أحرز عليهم في صحة أبيهم. قال أبو سعيد وقد قال من قال: إذا أذنوا له أن يوصي بشيء عرفهم إياه، فأوصى به ثبت للموصى له به.

مسألة:

وعن امرأة لها أخ من أمها؛ فقالت في صحتها يوم أموت فلأخي ثلث مالي، وأشهد على ذلك أيضًا يوم ماتت، وقد ولدت

فقال ورثة المرأة للأخ: إنها أشهدت لك وأنت وارث، وما أشهدت لك به باطل، وقال الأخ استحققته بعد موتها، والوصية لي جائزة.

فله وصيّته.

وقال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز في قول من يقول: إنّ ذلك وصيّة، وفي

ذلك اختلاف.

مسألة:

ووجدت في موضع من الأثر بخط أحمد المعلم وإذا أوصى له وهو وارثه،

ثم مات وليس بوارثه، أو أوصى وهو ليس بوارثه، ثم مات وهو وارثه؟ فقد قال بعض الفقهاء إنها وصيّة؛ إلا أن يقول يوم أموت فعلي لفلان كذا وكذا، وعلى قول بعض: إنها عليه؛ مات أو لم يمت، ويؤخذ منه في حياته. وقول: إن مات أخذت منه.

مسألة:

وقيل فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصيّة؛ فلم يرجع عن الوصية، ولم يمت حتى صار الموصى له غير وارث باختلاف