المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٧٦

76

المصنف

المجلد السادس عشر

فقال من قال: تجوز له الوصية.

وقال من قال: لا تجوز له الوصية.

وإن أوصى له وهو غير وارث، ومات وهو وارث؟

فلا تجوز له الوصية، ولا (1) نعلم في ذلك اختلافًا.

وكذلك إن أوصى له وهو وارث، ثم صار غير وارث، ثم رجع فصار وارثا، ومات فليس له وصيّة، ولا (2) نعلم في ذلك اختلافا.

وإن أوصى له وهو غير وارث، ثم صار وارثا، ثم رجع غير وارث، ومات

وهو غير وارث، فإن الوصيّة له جائزة، ولا نعلم في هذا (3) اختلافا. قال غيره: وهذا في جميع الورثة من زوج أو زوجة أو غيرهما. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل أوصى لبعض ورثته وهو يريد الجهاد؟

قال: إن كانت وصيّة إنما يوصي بها لحدث إن كان به؛ فلا يجوز لوارثه. وإن كان إنما هو يجعله لهم هبة فهو جائز، وليس له أن يرجع فيه.

مسألة:

وعن الميت يقول في مرضة الموت: ثلث مالي لفلان؛ وصيّةً مني له، قلت: هل يجوز ذلك؟

إذا كان وارثا فلا تجوز الوصية للوارث.

قال غيره: وقد قيل: إنّ هذا يخرج مخرج الإقرار، ويثبت للوارث وغير الوارث.

(1) في أولم». (2) في أولم». أ «ذلك».

33