الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٧٧الجزء الثامن والعشرون - باب [18]: الوصية للورثة
المصنف
VV
مسالة.
مما يوجد عن أبي الوليد والأزهر: وعن رجل أعطى بنيه مالا وهم صغار ولم يقبضوا، فلما حضره الموت تمم ذلك وقال لمن حضره: اطلبوا لي ورثتي، أو يمضوا لهم فطلب ذلك إلى امرأته، فأمضت وهي لا تعرف المال، ثم رجعت؟ فقال أبو الوليد هاشم ومسبّح قد جاز عليها ولا رجعة لها أعطى ما عرف (1)،
وأمضت له.
وقال الأزهر: هل يرونه جائزا إلّا بعطيتها؛ فأعطت مالا تعرف، ثم رجعت. وتابعه (2) سليمان بن إبراهيم.
وعن رجل أوصى لوارث، فأمضى له بعض الورثة ولم يعرفوا، ثم رجعوا فقاسوا هذا بذلك.
كان
وتم أزهر على قوله هذا لذلك.
وقال الشيخ ومسبّح: قد جاز له إذا أمضوا الورثة.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن: سألت عن رجل أوصى بشيء من ماله لولده؛ بجرح
جرحه إياه وهو صبي؟
فعلى ما وصفت فالوصيّة للوارث لا تجوز إلا بحق فإن كان أوصى له بحق بجرح جرحه إيّاه فهو ثابت، والورثة بالخيار في حصصهم في هذا المال؛ إن أرادوا أتموا الوصيّة، وإن أرادوا ردّوا عليه قيمة حصتهم، إذا كانت هذه الوصية في المرض للوارث، ولم يقل: وليسه له بوفاء.
(1) في أ «عرفت».
(2) في أ «وبايعه».