المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٨٢

82

المصنف

المجلد السادس عشر

فقال لها من قال من الشهود: لعلّه لا يجوز لك إلّا أن يترك والدك حقك الذي (1) على زوجك، فقال والدها اشهدوا أنّي قد تركت لفلان زوج ابنتي فلانة؛

جميع مالها عليه من الحق، وهو له إقرار مني له.

قلت: أيجوز هذا أم لا؟

فهذا جائز في الحكم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

في امرأة

امرأة مرضت فتركت حقها لزوجها، وأبوها حاضر، فإن كانت تركته بحق فليس للأب رجعة وإن كان بغير حق فله الرّجعة فإن سكت عنه الأب وهو

يأكل المال حتى مات؛ فقد ماتت حجّته في الحكم، وجائز له فيما بينه وبين إن أخذ ميراثه منه.

الله

مسألة:

فيمن أقرّ أنّه قد قضى زوجته، صداقها، وعرّف، به، فلما حضرته الوفاة فأوصى لها بصداقها؟

رجع

إنّ قضاءه الذي أقر به لها ثابت بإقراره، ووصيّته لها بصداقها تجوز أيضًا؛ لأنه يمكن أن يكون لها عليه صداقين.

قال المصنف: وهذا إذا أقرّ لها ثانية وأمّا الوصيّة لها بذلك فلا يبين لي

ثبوتها؛ لأنها ترثه والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.